من تَحَجّأَ في الحقوق فلا يحكم بالظن
القاعدة الثانية عشرة من كتاب قواعــــدُ العـَـــدالة من رُوح الشريعة
لفضيلة السيد الشيخ محمد تحسين الحُسيني النقشبندي القادري (قدس الله سره)
✦ ✦ ✦
من تَحَجّأَ في الحقوق فلا يحكم بالظن، واجتهاده دون الدليل ساقط، فعليه أن يتروح كي يتفوح بعلم فيه الدليل والحكم.
✦ ✦ ✦
تعني هذه القاعدة أن الشخص إذا تحجأ (كلف) أي أصبح مسؤولاً في حقوق الناس والمناصب العامة كالقضاء والقيادة العامة والحكم ونحو ذلك فلا ينبغي له أن يحكم بالظن ولايجوز الإجتهاد في الذي سيصدره ولذلك جاءت العبارة (فعليه أن يتروح) : بمعنى إعطاء مدة للحكم والتدقيق في المسألة ولا يستعجل إصدار الحكم ويكون عنده القدر الكافي من الصبر والحلم والتأني مع ضرورة البحث الجاد الدؤوب للوصول إلى حقيقة الأمر وتكون النتيجة أنه يتفوح بمعنى أنه إذا التزم بما جاء في فحوى القاعدة حصل حقوق الناس في هذا الموضع الحساس بل عليه أن يتحرى بدقة ويبحث عن الأدلة والقرائن التي تؤيد الحكم فى هذه القاعدة فلا شك أنه سيتفوح رائحة العدالة والحق وتتبين ملابسات الحادث وبذلك يحصل المراد.
المصدر: المدرسة المحمدية النقشبندية
تحرير: نورالدين الشيخ زياد الدلوي
الدعم الفني: seodanisman
Views: 0